للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" (١).

وقال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" (٢). فلم يجعل لهم عصمة دمهم وإن آمنوا وصلوا وأقروا (٣) بالصلاة وبالزكاة إلا بأدائها، وهذا في الجماعة التي تقدر على الامتناع فيحتاج معها إلى القتال، وأما الواحد وما أشبه ذلك (٤) والنفر اليسير (٥)؛ فتؤخذ منه بالقهر وتجزئه ولا يقتل.

وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي شِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا مَالُكَ، ثُمَّ تَلاَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. . .} الآية [آل عمران: ١٨٠]. وقد اجتمع على هذه الأحاديث البخاري،


(١) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٥، في باب وجوب الزكاة, من كتاب الزكاة، برقم (١٣٣١)، ومسلم: ١/ ٥٠، في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم (١٩).
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ١٧، في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، من كتاب الإيمان، برقم (٢٥)، ومسلم: ١/ ٥٢، في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من كتاب الإيمان، برقم (٢١).
(٣) قوله: (عصمة دمهم وإن آمنوا وصلوا وأقروا) يقابله في (م): (أن يعصم دمه وإن آمن وصلى وأقر).
(٤) قوله: (وما أشبه ذلك) يقابله في (ر): (وما أشبهه).
(٥) قوله: (والنفر اليسير) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>