للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم (١).

وزاد مسلم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِح مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ" (٢).

وجميع هذه الآيات والأحاديث من باب المجمل يفيد وجوب الزكاة دون معرفة ما يصح الامتثال به، ومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام (٣)؛ وهي ستة: معرفة الجنس الذي تجب فيه الزكاة، والنصاب، والقدر الذي يؤخذ، والوقت الذي تؤخذ فيه، والمخاطب بالزكاة، والوجه الذي تصرف فيه.

فالجنس ثلاثة: العين، والحرث، والماشية. قال مالك: وهي السُّنَّة المعمول بها عندنا. فالعين: الذهب، والفضة، وما يكون عن الحرث من الأطعمة المقتاتة التي هي أصل للمعاش (٤).

والماشية: الإبل، والبقر، والغنم (٥).

ونصاب الفضة: خمس أواقٍ، والذهب: عشرون دينارًا، والذي يجب فيهما ربع العشر.


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٨، باب إثم مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٣٨)، ومسلم: ٢/ ٦٨٤، في باب إثم مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٨)، ومالك بنحوه في الموطأ: ١/ ٢٥٦، في باب ما جاء في الكنز، من كتاب الزكاة، برقم (٥٩٨)، واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٨٠، في باب إثم مانع الزكاة, من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٣) قوله: (ومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام) يقابله في (م): (وليعلق بها من الكلام).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>