للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال: نويت ثوباً أحمر. فهل يحنث إذا لبست ثوباً أخضر. خلاف عند الحنابلة (١).


(١) قواعد ابن رجب ق ١٢٥، وينظر في تفصيلات هذه القاعدة الوجيز ص ١٥٢ ط ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>