والمشكل هو الذي لم يتبين بعلامة تميزه إن كان ذكراً أو أنثى، بل له ما للرجال وما للنساء ولم يمكن التمييز. ولكن في عصرنا الحاضر لم يعد المشكل مشكلاً؛ لأنه بوجود المكتشفات الحديثة والأجهزة المتطورة وإمكان إجراء العمليات الجراحية التي تحدد النوع لم يعد الأمر مشكلاً.
ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتى نبني عليه طلاق غير المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة، فإن قلنا: إن السني هو الطلاق الجائز وليس بمحرم والبدعي هو الطلاق المحرم، كان هذا من الطلاق السني، وأما إذا قلنا: إن الطلاق السني هو طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، فيكون طلاق غير المدخول بها ومن معها نوعاً ثالثاً. والأصح الأول (١).
(١) أشباه ابن الوكيل من ص ١٣٧ فما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٥٣٥.