للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهراً جامعها فيه، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (١).


(١) خبر ماعز البخاري جـ ١٢ ص ١٣٦، كتاب الحدود باب سؤال الإِمام المقر حديث ٢٨٢٥، ومسلم جـ ٣ ص ١٣١٨ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>