الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده. ومنهم من قال: أنه ربع العلم.
وحديث هذه مكانته يدخل في كل عمل للعبد دنيوى وأخروي، وبالتالي فالقاعدة المعتمدة عليه تدخل في كل عمل للعبد كذلك.
مجمل الأبواب التي تدخلها القاعدة كما ذكرها السيوطي من ذلك: ربع العبادات بكماله، كالوضوء والغسل فرضاً ونفلاً، ومسح الخف، ومسألة الجرموق إذا مسح الْأعلى فينزل البلل إلى الأسفل والتيمم، وإزالة النجاسة على رأى، وغسل الميت على رأى.
والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها.
والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفل مطلق، والقصر والجمع والإمامة والاقتداء، وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين، والأَذان على رأي.
وأداء الزكاة، واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية. والخلطة على رأي وبيع المال الزكوي، وصدقة التطوع، والصوم فرضاً ونفلاً والاعتكاف، والحج والعمرة كذلك، والطواف فرضاً واجباً وسنة، والتحلل للمحصَر والتمتع على رأي - ومجاوزة الميقات، والسعي والوقوف - على رأي - والفداء والهدايا والضحايا، فرضاً ونفلاً.
والنذور والكفارات، والجهاد، والعتق، والتدبير، والكتابة، والوصية والنكاح والوقف، وسائر القرب - بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
وكذلك نشر العلم تعليماً وإفتاءً وتصنيفاً. والحكم بين الناس، وإقامة الحدود، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة. وتحمُّل الشهادات وأداؤها.