للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإعطاء المال قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية.

هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مرّ معنا آنفا، ومن هؤلاء:

الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي قصد الشيء مقترناً بفعله (١)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (٢) ".

ومرّ معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل (٣) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول في قول آخر له: النية العزم (٤).

وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (٥) ". وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرَّف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى (٦) ".


(١) شرح النووي على الأربعين صـ ٨
(٢) المغني ج ١ صـ ٢٩٨.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ٢٩.
(٤) إحياء علوم الدين ج ١ صـ ٢٩٨.
(٥) فتح البارى ج ١ صـ ١٣، وعمدة القاري ج ١ صـ ٢٣.
(٦) المبدع ج ١ صـ ٤١٤، وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الراميني الحنبلي صاحب الفروع، ولد سنة ٧١٢ هـ على قول وتوفي سنة ٧٦٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>