للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ويتيمم بعد استعماله لما بقي (١). فيكون قد جمع بين الخَلَف والأَصل.


(١) حلية العلماء للقفال جـ ١ ص ٢٥٤ فما بعدها، والمغني لابن قدامة جـ ١ ص ٣١٤ - ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>