للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف الإجماع فيكون باطلاً. (١)


(١) شرح السير ص ١٠٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>