(٢) عند الشافعي رحمه الله تفصيل المسألة قال في الأم: وإذا رمى الرجل الصيد، أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه، ووجده قتيلاً، فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله من قِبل أنه قد يمكن أن يكون قَتَله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض. وهذا مثل رأي الحنفية سواء. ثم قال: فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح - أي قتله الكلب وأنت تراه - ثم تردى فتوارى أكله. ثم قال: وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكله، ووجد به أثر من غيرها أو لم يجده, لأنه قد يقتله ما لا أثر له فيه. الأم جـ ٥ ص ٤٧٧ - ٤٧٨ ومن هنا أرى أن السرخسي رحمه الله نسب إلى الشافعي رحمه الله ما لم يقله.