للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة وهو خلاف المشروع.

ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه.

وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>