للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم له وسهمان لفرسه (١)، وهو الأرجح.

ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدَّين؛ لأَن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأَخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.

ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (٢)


(١) ينظر شرح السير ص ٨٨٥ فما بعدها.
(٢) ينظر الأقوال في المغني جـ ٣ ص ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>