للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لا يجوز, لأنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى.

ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو وضع السم في طعامهم وشرابهم.

ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى الربا (١).


(١) ينظر: أصول الإمام مالك مخطوط لوحة ١٢ أ، وقواعد المقري ق ٢٢٨، ٢/ ٤٧٧، والفروق للقرافي ٢/ ٣٢ الفرق ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>