ومنها: النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدخول؛ لأن الأنساب مبنى إثباتها على الاحتياط.
ومنها: إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات فلا يجوز له الزواج من إحداهن إذا كن محصورات.
ومنها: إذا وجدت شاتان مسلوختان إحداهما ميتة ولم يمكن التفريق بينهما، وجب الامتناع عن كليهما للشبهة.
ومنها: إن من زنا بامرأة لا يحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة البعضية، والشبهة تعمل عمل الحقيقة، وهذا عند الحنفية، أما عند الشافعي رحمه الله فيرى حل ذلك؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال.
ومنها: إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه، وصالحه على أن باعه بها سلعة، فهو جائز، ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرابحة؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فيتمكن فيه شبهة الحط، وبيع المرابحة مبني على الاحتياط، وبوجود شبهة الحط لا يجوز.