للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان هذا الشرط معتبراً ويجب مراعاته لما فيه من الفائدة (١).

ومنها: إذا قال أهل مدينة تريد الصلح: أعطونا عهداً أن لا تشربوا من ماء نهرنا هذا فأعطيناهم ذلك، فإن كان شربنا يضر بهم في مائهم فينبغي أن نفي لهم بهذا الشرط.

وأما إن كنَّا نتيقن أن ذلك لا يضر بهم - بأن كان النهر كبيراً - فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب ولو بغير علمهم؛ لأن هذا الشرط لا يفيد فهو غير معتبر. والصلح صحيح.

ومنها: إذا عقد عقد مضاربة على ألف على أن يخلطها المضارب بألف من قبله ويعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح على أن نصف ذلك من ألفه ونصفه من ألف صاحبه، ولرب المال الثلث الباقي - فهذا الشرط باطل؛ لأنه غير مفيد؛ لأنه بعد اختلاط المالين لا يمكن تحديد ربح كل مال منهما، وتكون حصة المضاربة من ربح المالين جميعاً.

ومنها: إذا قال رب المال للمضارب: اعمل بهذا المال في سوق المدينة، فعمل به في أي مكان آخر في نفس المدينة ولم يخرج منها، فهو ينفذ تصرفه على المضاربة، ولا يكون مخالفاً ولا ضامناً استحساناً, لأن المقصود سعر نفس المدينة لا عين السوق، والقياس يضمن لأنه خالف.

أما لو قال: لا تعمل به إلا في سوق المدينة. فعمل في غير السوق فهو مخالف ضامن؛ لأنه منعه من التصرف بقوله: لا تعمل به، واستثنى تصرفاً مخصوصاً وهو ما يكون في السوق فقط وهذا شرط مفيد فيعتبر، بخلاف الأول (٢).


(١) المبسوط ١٥/ ١٢٠.
(٢) المبسوط ٢٢/ ٤٠ - ٤١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>