للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة ومحمد لها المتعة كأنه لم يسمَّ لها مهراً.

ومنها: إذا كفل عن رجل بمال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء. وعندهما لا يجوز.

ومنها: إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها في أوصافها وقال: خذ هذه وأحط عنك من الثمن ١٠ % مثلاً، عند أبي يوسف يجوز وكأن العقد تَمَّ على ذلك، أو أتاه بأجود منها وقال: خذ هذه وزد على الثمن ١٠ % فعند أبي يوسف كل ذلك جائز وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>