للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فساقوها سوقاً عنيفاً حتى هلك بعضها، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها، ولا يقبل قولهم: إن موت بعضها كان بغير فعل منهم، إلا إذا أقاموا بينة على ذلك؛ لأن ما تلف بجناية يد الأَجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه.

ومنها: إذا أعطى قماشاً لخياط ليخيطه له ثوباً، فأتلفه فهو ضامن لثمن القماش، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعدًّ منه إلا ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>