للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبداً فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ.

وكذلك لو قتل الصبي شخصاً فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمداً أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>