للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقصير منه، وادعى صاحبها مسؤولية الأمين في إتلافها، فإن القول قول الأمين مع يمينه، ولا ضمان عليه، إلا إذا أقام صاحبها البينة على أن الأمين قصَّر في حفظها أو تعدى.

ومنها: إذا صدمت سيارة شخصاً فأصيب بجروح ثم عولج وشفي، ثم مات بعد ما ظهر شفاؤه، فهل يجب على سائق السيارة الضمان؟ بحسب هذه القواعد لا يجب؛ لأنه وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخر.

ومنها: إذا ضرب محرم بطن ظبية فطرحت جنيناً ميتاً ثم ماتت فعليه جزاؤهما جميعاً، أخذاً بالاحتياط؛ لأن هذا من حق الله تعالى؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه.

ولكن من ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنيناً ميتاً وماتت فيجب هنا دية الأم، كما يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة بالحديث، وإلا فالقياس إما أن لا يجب فيه شيء؛ لأنه لم تعرف حياته، وفعل القتل لا يتحقق إلا في محل هو حي، والضمان بالشك لا يجب، وإما أن يجب فيه كمال الدية؛ لأن الضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه، فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتلافه. ولكن ترك القياس بالسنة، وهو حديث حمل بن مالك (١).

وهذا إذا ألقته قبل موتها، وأما إذا ماتت الأم أولاً ثم انفصل الجنين بعد موتها فلا ضمان فيه عند الحنفية؛ لأنه مع اشتباه السبب لا يوجب الضمان، وذلك لاحتمال أن الجنين لم يمت من الضربة وإنما مات لانحباس نفسه


(١) الحديث عن ابن عباس رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة متفق عليهما، ينظر: منتقى الأخبار ٢/ ٦٩٧, الأحاديث من ٩٣٨٧ - ٣٩٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>