للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: المحرم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار إحرامه حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة، فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لا يصح تحلله ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال. ولا يخرج ولا يبطل حجه ولا عمرته خلافاً لمفسد صالاته أو صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>