ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تُوَلَّه والدة على ولدها"(١)، عام في الوالدات والمولودين؛ من جهة أن لفظ "والدة" نكرة في سياق النفي فتعم، و"ولدها" اسم جنس أضيف فيعم. وعام في الزمان أيضاً من جهة أن "لا" لنفي الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة، إلا أنه مطلق في أحوال الولد: إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة عليها - وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف في الوقت الذي يجوز فيه التفريق بين الوالدة وولدها.
(١) الحديث بلفظ: "عن ولدها" أخرجه البيهقي في السنن ٨/ ٨، وكنز العمال الحديث رقم ١٤٠٢٣، ٢٥٠٢٣، ونصب الراية ٣/ ٦٦، ٢٦٩، وكلها من رواية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.