للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلبه, لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرجل والمرأة، والحر والعبد - وهو لفظ "مَنْ"؛ ولأن من استحق الرضخ - أي الإعطاء من الغنيمة دون السهم - فهو شريك فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>