خاصة، وابن السبيل هو من ينقطع من الناس في السفر وإن كان غنياً في بلده , فلا يجوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل.
ومنها: إذا أقرَّ إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها، أو أقام دعوى على آخر بأنه اقترض منه ألف ريال منذ خمسين عاماً، فيجب عليه أن يحمل ذلك على الريالات التي كانت سائدة، لا الريالات الحادثة التي يتعارفها الناس الآن.
ومنها: إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان المعروف في ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الناس فصاروا يشوون رأس البقر أو الإبل، فأكلت رأس البقر أو الإبل، فلا يقع عليها طلاق؛ لأن المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي - وإن لم يُسَمِّه - للعرف الجاري عندهم حين الحلف والتعليق (١).
(١) شرح الأشباه لسنبلي زاده - المعروف بتوفيق الإله - لوحة ١٤١ - ١٤٢.