للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله، أجازه صاحباه في العبد بما سمى بمقابلة من الثمن (١).

ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين، فإذا أحدهما ميتة، أو ذبيحة مجوسي، والأخرى مذكاة، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع، وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعندهما في الميتة خاصة وصح في المذكاة بجزئها من الثمن.

ومنها: إذا باع مشاعاً أو مشتركاً بينه وبين غيره أو ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء فعند الجمهور يصح في نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيار إذا لم يكن عالماً. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله، مع وجود الخلاف في بعض الصور.

ومنها: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع خلاً وخمراً فعند أبي حنيفة وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع.

ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة (٢). وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز كلاهما؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين.


(١) المبسوط ١٣/ ٣.
(٢) ينظر: المبسوط ٥/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>