للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكرهين، ثم رأوهم قد سلُّوا السيوف أو أطلقوا النار فقتل رجل من المسلمين رجلاً منهم، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرهاً، فلا دية على عاقلة القاتل ولا كفارة؛ لأنه قتل شخصاً كان قتله حلالاً لوجوده في صف المشركين المقاتلين. وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة.

ومنها: إذا أحرق المسلمون سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة؛ لأنهم باشروا فعلاً هو حلال لهم.

ومنها: إذا نسف المسلمون بسيارة ملغّمة أو بتفجير أحدهم سوقاً أو حيّاً للكفار من يهود أو غيرهم، وفيه مسلمون فقتل بعضهم، فكذلك لا دية ولا كفارة على القاتلين، كما لو تترس الكفار بأطفال المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>