للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (١)].

في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقداً ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولاً وقوله الثاني مردوداً (٢)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (٣)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.


(١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٣٠، المجلة مادة ١٠٠.
(٢) الجمع والفرق للجويني صـ ٥٣٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٤٦٥ نقلا عن المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٨٧ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>