للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثّلاث. يقع الثّلاث. خلافاً لأبي حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنّها واحدة رجعيّة؛ لأنّ اسم الفاعل وهو (طالق) لا يفيد إلا أصل المعنى، والزّائد يكون بمجرّد النّيَّة والنّيَّة لا توجب طلاقاً.

وعند أبي يوسف وغيره - رحمهم الله - تقع ثلاثاً (١). لأنّ لفظ طالق كان مُجملاً، وفسّره بنيَّته.


(١) ينظر عقد الجواهر الثمينة جـ ٢ ص ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>