للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور جائز في الحلّ والحرم سواء بدأ بالأذى أو لم يبدأ للحديث المتّفق عليه عن عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "خمس من الدّواب كلّهن فاسق يقتلن في الحلّ والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" (١). ويقاس على الكلب العقور كلّ ما آذى الناس وضرّهم في أنفسهم وأموالهم من الكواسر كالذّئب.

ومنها: إذا عدا عليه مجنون أو سكران أو جمل صائل أو ثور هائج فأمكن دفعه بدون القتل فلا يجوز قتله، وأمّا إن لم يمكن دفعه بغير القتل فلا جناح عليه في قتله دفعاً لشرّه وأذاه عن نفسه. ولكن إذا قتله في هذه الحال هل تلزمه الدّية والضّمان؟ خلاف.

ومنها: إذا عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه أو عرضه فدافعه فقتله، فلا شيء عليه ديناً أو دنيا للحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" فيه على سعيد بن زيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله


(١) وقد ذكرت الحية في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الإمام مسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله: أخرجه الإمام أحمد. ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>