للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف. فذلك الصّلح جائز، ولا شركة لأخيه فيه؛ لأنّه أسقط نصيبه من القود - أي القصاص - بعوض. وهو لو أسقطه بغير عوض جاز. والمال عوض عن القصاص استحقّه بعقد الصّلح، وهو المباشر للعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>