الأعمى - عند الشّافعيّة - لا يصحّ منه البيع والشّراء ونحوهما، ويصحّ أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.
ومنها: من وجب له القصاص في العين أو في الطَرَف لم يستوف ذلك بنفسه على الصّحيح ويوكّل فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفياً.
ومنها: العبد لا يصحّ قبوله النّكاح بغير إذن سيّده، ويصحّ أن يتوكّل فيه لغيره على الأصح.
ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على الحرّة، ويجوز أن يكون وكيلاً لمعسر خاف العنت في قبول النّكاح.
وممّا امتنع فيه المباشرة والتّوكيل والتّوكّل:
المحجور: لا يصحّ منه التّصرّف في ماله ولا يجوز له التّوكيل فيه.
ومنها: الصّبي المميز: لا يصحّ منه التّصرّف في ماله ولا يجوز له التّوكيل فيه. ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخول، الدّار وحمل الهديّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute