للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحماً فأنت طالق. ثم أكلت سمكاً. فهو لا تطلق؛ لأنّ المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - والسّمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>