للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أو امرأة. فلا يقبل إقرارها.

ومنها: إذا أقرّ الزّوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته، كذلك لا يقبل.

ومنها: إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه.

ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الذّمّة. وإلا فيصحّ الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن هذه الأشياء تختصّ بمن وجبت له فلا تثبت ابتداء لغيره. وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>