والثّاني: أنّ يمينه لإرادة دفع الفسخ الّذي تطلبه المرأة بقولها: لم يطأها. فإذا حدث وطلّق هذا الزّوج زوجته هذه ثمّ أراد رجعتها وهي مصرّة على إنكار الوطء فإنّه لا يمكَّن من استرجاعها؛ لأنّ اليمين المحلوفة كانت لدفع الفسخ؛ لا لإثبات الرّجعة. والقول قولها.
ومنها: المُوْلي إذا ادّعى الوطء والمرأة تنكر، فحكمه حكم العنين.
ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم. وقال البائع: بل حادث. فصدقنا البائع بيمينه، ثمّ جرى بعده الفسخ بتحالف، وأخذ البائع يطالب المشتري بأرش العيب الّذي أثبت حدوثه بيمينه، لم يكن له؛ لأنّ يمينه صلحت للدّفع فلا تصلح لشُغْل ذمّة الغير، بل للمشتري الحلف - الآن - بأنّ العيب ليس حادثاً عنده؛ لدفع الأرش.