للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال لزوجته: أنت حرام - ولم يقصد الثّلاث ولا البينونة - فهل يحمل على أقلّ ما يصدق عليه اللفظ وهو طلقة واحدة، أو الأعلى وهو الثّلاث؟ خلاف.

ومنها: هل بالعقد يتقرّر المهر جميعه، أو نصفه ثمّ يكمل بالدّخول أو الموت؟ خلاف كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>