للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلاً، ولا يترتّب عليه آثاره.

ومنها: إذا كان المدَّعَى عليه مجهولاً أو المدّعَى به مجهولاً لم تصحّ الدَّعوَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>