للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلف مدّعى الدّين على الميّت إذا برهن. ولا خصوصيّة لدعوى الدّين، بل في كلّ موضع يدّعى حقّاً في التّركة وأثبته بالبيِّنة فإنّه يُحَلَّفُ أيضاً من غير طلب خصم أنّه ما استوفى حقّه. وهو مثل حقوق الله يحلف من غير دعوى.

ومنها: المستحِقّ للمبيع بالبيِّنة يحلف للمستحَقّ عليه بالله أنّه ما باعه ولا وهبه ولا تصدّق به ولا خرجت العين عن ملكه.

ومنها: يحلف مدّعِي الآبق مع البيِّنة بالله أنّه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة.

ومنها: مديون الميت إذا ادّعى الدّفع له مع البيَّنة فإنّه يحلّف أيضاً احتياطاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>