للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك رحمه الله والرّواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد.

ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي رحمه الله (١).


(١) ينظر الأم جـ ٧ ص ٥٦، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢١١ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>