للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال مجتهد إنّ معنى الحديث أنّ ذكاة الجنين مثل ذكاة أمّة - أي لا يجوز أكله ما دام قد خرج ميّتاً، فهذا المعنى المستنبط يعود على الكلام بالإبطال، ويصيّره لغواً؛ لأنّ الجنين إذا احتيج إلى ذكاته - بأن خرج حيّاً - فذكاته كسائر الحيوانات، ولا خصوصيّة لأمّه في ذلك. والحديث قد خصّص ذكاته بذكاة أمّه دون غيرها. فكان ذلك دليلاً على جواز أكله إذا خرج ميّتاً لأنّه مذكّى بذكاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>