للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إمّا أن تبقى مع الزّوج وإمّا أن تختار نفسها فيفسخ النّكاح بينهما - فإذا أخذت مالاً من الزّوج على أن تختاره وتبقى معه، لا تستحقّ المال وسقط خيارها. لأنّ خيارها شرعه الشّارع دفعاً للضّرر عنها، فرضاها بأخذ المال يدلّ على أنّه لا ضرر عليها من بقائها مع الزّوج، فيسقط خيارها.

ففي كلّ هذه المسائل وأمثالها يجب ردّ المال؛ لأنّ هذه حقوق غير متقوّمة. ويسقط الحقّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>