للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: هل للمأذون عبداً أو صبياً أن يكاتب عبده؟ قالوا: ليس له ذلك؛ لأنّ المأذون انفكّ عنه الحجر في التّجارة، والكتابة ليست بتجارة، والمأذون فيما ليس بتجارة كالمحجور. والفك بالكتابة فوق الفكّ الثّابت بالإذن، إلا إذا أجاز مولاه ذلك، ولم يكن على المأذون دين.

ومنها: المضارب ليس له أن يتزوّج من مال المضاربة؛ لأنّ مال المضاربة يراد به التّجارة والرّبح، والزّواج ليس من التّجارة.

ومنها: إذا سمح لعابر أن يعبر أرضه سائراً على قدميه فلا يجوز له أن يعبر فيها بالسّيّارة أو بالدّابّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>