للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس في وسعه التّحرّز عن ذلك.

ومنها: إذا كان راكباً سيّارة فضربت بعجلها وهي تسير حصاة في الطّريق أو نواة فأصابت إنساناً ففقأت عينه، فلا ضمان على سائق السّيّارة؛ لأنّ هذا لا يمكن التّحرّز منه.

ومنها: إذا كانت سيّارة محمّلة ببضائع أو أمتعة أو آلات فسقط منها وهي سائرة شيء فضرّ إنساناً أو حيواناً أو سقط على سيّارة وراءه أو بجانبه، فالسّائق ضامن؛ لأنّه لم يحسن ربط الأمتعة أو البضائع أو الآلات على السّيّارة، وهذا ممّا يمكن التّحرّز منه.

ومنها: حفر حفرة في الطّريق بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تنبه السّائرين في الطّريق من الإشارات والأنوار، ومع ذلك سقطت فيها سيّارة بخطأ قائدها، فلا ضمان على الحافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>