للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسّمن إن كان جامداً رفعت الفأرة وما حولها. وإن كان ذائباً سائلا أُريق.

ومنها: إذا اغتسلت الحائض قبل انقطاع الدّم لا يحكم بطهارتها فلا تجوز صلاتها ولا صيامها, ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>