للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنّظائر نقلاً عن البيهقي (١): رواه جابر الجعفي (٢) عن الشّعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع؛ لأنّ جابراً الجعفي ضعيف، والشّعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنّما روي عن الشّعبي من قوله (٣). غير أنّ القاعدة في نفسها صحيحة (٤).

وعورض هذا الخبر بحديث "الحرام لا يحرِّم الحلال" الّذي أخرجه ابن ماجة (٥)، والدّارقطني عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن السّبكي: وليس بمعارض؛ لأنّ المحكوم به ثمّ - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً (٦). وقال أيضاً: فهو من باب "ما لا يتمّ


(١) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه، من أئمة الحديث وأكابر فقهاء الشّافعيّة في عصره صنّف زهاء ألف جزء منها: السّنن الكبرى، والصّغرى، ولد سنة ٣٨٤ هـ بقرية من قرى بيهق، ومات بنيسابور سنة ٤٥٨ هـ. طبقات الشّافعيّة ص ١٥٩ - ١٦٠ مختصراً.
(٢) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. اختلف فيه، وضعّفه النّسائي والحاكم وغيرهما، ووثّقه آخرون.
(٣) ينظر السّنن الكبرى للبيهقي جـ ٧ ص ٢٧٥ حديث ١٣٩٦٩.
(٤) أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ١١٧.
(٥) في كتاب النّكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث ٢٠١٥. والدّارقطني في كتاب النّكاح أيضاً باب المهر حديث ٨٩، كما أخرجه البيهقي في المعرفة جـ ١٠ ص ١١٦ والسّنن جـ ٧ ص ٢٧٤.
(٦) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>