للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن شريكي المفاوضة (١) لكل واحد منهما أن يشتري كسوته وكسوة عياله وقوتهم من الطعام والإدام، ويكون ما اشتراه لنفسه خاصة دون شريكه، وهذا يعتبر مستثنى من قضية المفاوضة بدلالة الحال, لأن كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة، ومعلوم أن كل واحدة منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه، وقد كان يعلم أنه لا يتمكن من تحصيل ذلك إلا بالشراء، فصار كل واحد منهما مستثنياً هذا المقدار من تصرفه دلالةً.

ومنها: إذا اشترى أمةً مزوجة صح العقد سواء علم بذلك أم لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكماً (٢).


(١) هي شركة قائمة على المساواة بين الشريكين في كل شيء.
(٢) قواعد ابن رجب صـ ٤٢، والمنثور جـ ١ صـ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>