للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع الناس.

٥ - قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} (١).

وغير ذلك في كتاب الله كثير.

ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً.

١ - قوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام (٢) ". فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع.

٢ - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار (٣) ". القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه؛ لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى "اتركوا كل ضرر وكل ضرار".

٣ - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون عند شروطهم (٤) " فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من


(١) الآيتان ٧، ٨ من سورة الزلزلة.
(٢) الحديث يأتي تخريجه.
(٣) الحديث يأتي تخريجه.
(٤) الحديث رواه أبو داود، والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع. وقد حسنه الترمذي وضعفه النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>