للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال لشهوده: أشهدوا عليّ أنّي قتلت فلاناً عمداً، ويجب عليَّ القصاص - وفلان حيّ موجود -، فهذه شهادة زور باطلة لا يبنى عليها حكم؛ لأنّه يكذبها الواقع، ولا توجب على المشهود عليه قصاصاً ولا دية.

<<  <  ج: ص:  >  >>