للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجباً لها. ولذلك عليه قيمة الولد.

ومنها: الأصل في النّاس الحرّيّة، فإذا ادّعى رجل عبوديّة شخص آخر بدون بيّنة، وادّعى الآخر أنّه حرّ ولم يقع عليه رقّ، فكون الأصل في النّاس الحرّيّة مرجّح لإثبات حرّيّة المدَّعَى عليه. ولكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لحرّيّة شخص قام الدّليل على رقّه وعبوديّته.

ومنها: الأصل في الأموال على ملك أربابها: فإذا ادّعى شخص ملكيَّة شيء ما في يد شخص آخر ولا بيّنة له، وأنكر المدّعَى عليه دعواه، وادّعى أنّ هذا الشّيء ملكه بيده، فالقول قوله بناء على الأصل المذكور، لكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لملكيّة شيء قامت البيِّنة على أنّه ملك لشخص آخر غير ذي اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>