ومنها: إذا نسي صلاة من صلوات أيّام التّشريق - التي يكبّر عقيبها - فذكرها بعد أيّام التّشريق فقضاها، لم يكبّر عقيبها؛ لأن التّكبير عقيب الصّلوات مؤقّت بوقت مخصوص فلا يقضي بعد ذلك الوقت.
ومنها: رمي الجمار مؤقّت بوقت - وهو أيّام منى - فإذا رمى بعد تلك الأيّام كان رميه بدعة غير جائزة.
ومنها: الأذان للصّلوات مؤقّت بأوقاتها، ولأسباب مشروعة (١)، فلو أذّن في غير الأوقات ولسبب غير مشروع كان أذانه بدعة منهي عنها.
(١) كالأذان عند تغوّل الغيلان، ففي الحديث: "إذا تغولت بكم الغيلان فنادوا بالأذان" مجمع الزّوائد جـ ١٠ ص ١٩، ومسند أحمد جـ ٣ ص ٣٨٢، ٣٠٥ وغيرهما، ينظر موسوعة زغلول جـ ١ ص ٢٧٨ - ٢٧٩.