للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنّ فيه مصلحة المضاربة.

ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشّرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>