للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هبة. وعند الحنابلة فيه خلاف (١).

ومنها: إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك عند الحنفيّة وعند مالك رحمه الله، ولكن بشرط ذكر المهر (٢). ورجّح جواز ذلك ابن تيميّة رحمه الله؛ لأنّ هذا تملك يستباح به الوطء، فينعقد بلفظ الهبة، خلافاً للشّافعيّة والرّاجح عند الحنابلة الذين يرون أنّ الزّواج لا يصحّ إلا بلفظ التّزويج والإنكاح.


(١) ينظر المقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ١٠، والوجيز ص ١٤٩.
(٢) ينظر عقد الجواهر الثّمينة جـ ٢ ص ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>